للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يسلم، غير أن التسبيح الذي يقوله بعد الفراغ من السجدة الثانية يؤدى إلى جلسة الاستراحة".

وكان عبد الله بن المبارك يسبح قبل القراءة خمس عشرة، ثم بعد القراءة عشرًا، والباقي كما في الحديث، ولا يسبح بعد الرفع من السجدتين، ذكره الترمذي".

قال السبكي: "وجلالة ابن المبارك تمنع من مخالفته الحديث، وأنا أحب العمل بما تضمنه حديث ابن عباس، ولا يمنعني من التسبيح بعد السجدتين الفصل بين الرفع والقيام، فإن جلسة الاستراحة حينئذٍ مشروعة في هذا المحل.

وينبغي للمتعبد أن يعمل بحديث ابن عباس تارة، [وبعمل] (١) ابن المبارك أخرى، وأن يفعلها بعد الزوال قبل صلاة الظهر، وأن يقرأ فيها تارة بالزلزلة والعاديات [والفتح، أي: النصر] (٢) والإخلاص، وأن يكون دعاؤه بعد التشهد قبل السلام، ثم يسلم ويدعو [لحاجته] (٣)؛ ففي كل شيء ذكرته وردت سنة"، انتهى.

أما كونها بعد الزوال، فقد أخرج أبو داود عن أبي الجوزاء، عن رجل


(١) كذا في (ب) و (ج)، وفي (أ) و (د): "ويعمل بعمل".
(٢) كذا في (ب)، وفي (أ): "والنصر"، وفي (ج) و (د): "والفتح"، والمؤلف يسمي سورة النصر بالفتح كما سيأتي في موضع آخر.
(٣) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وفي. (أ): "بحاجته".

<<  <  ج: ص:  >  >>