للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثله في العدد، لكنه أخلص في القبول، والجواب الصحيح أن يقال (١): الاستثناء وإن كان في الظاهر من النفي لكن في الحقيقة من الإثبات، والمعنى: أن من قال ذلك أتى بأفضل مما جاء به كل أحد إلا أحدًا قال مثل ذلك، فإنه مساوٍ له، أو زاد عليه، فإنه أفضل منه.

والأظهر أن يقال: الاستثناء منقطع، فالمعنى: لم يأت أحد بأفضل مما جاء به، لكن أحدًا قال مثل ما قال يساويه، أو زاد، فإنه يزيد ويفضل.

قال ميرك: "والمراد بالأفضل منه جنس أذكاره؛ لأنه أفضل الأدعية، لا أنه أفضل من جميع الأعمال، فإن الإيمان وكثيرًا من الطاعات أفضل منه"، انتهى.

وفيه أن الإيمان غير داخل في الطاعات العملية القابلة للكمية والكثرة العددية، ولا [للزيادة] (٢) -عند المحققين من العلماء- الكلامية، على أن "زاد" يحتمل (٣) الكمية والكيفية، فإنه ربما يعمل عملًا وَاحدًا من الأعمال الفاضلة بحيث يزيد ثوابه على الذكر المذكور مئة، أو أكثر، والله أعلم.

(سبحان الله، مئة مرة، الحمد لله، مئة مرة، لا إله إلا الله مئة مرة، الله أكبر مئة مرة. ت) أي: رواه الترمذي عن ابن عمرو، بالواو خلافًا لما في


(١) بعدها في (د) زيادة: "إن".
(٢) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ج) و (د): "لزيادة".
(٣) بعدها في (ج) و (د) زيادة: "في".

<<  <  ج: ص:  >  >>