للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حسنًا، وقال: "إنه استثناء لما [يبدو من] (١) قائله لما يقع منه في ذلك اليوم من حلف، أو نذر، أو غيره إلا الطلاق"، انتهى، وقد يقال: إنه إذا صح الاستثناء في حلف ونذر فبأيّ دليل يخرج الحلف بالطلاق" (٢)، انتهى كلام المصنف.

قلت: لعله أراد بقوله: "إلا الطلاق" التعليق به، فإنه لا يرفعه مثل هذا الاستثناء، فمتى وجد الشرط بعد الحلف به يقع الطلاق اتفاقًا، وكذا العتاق ونحوه، وكذا النذر وسائر الأيمانات ملزمة، ولعل الاستثناء الوارد في الدعاء فيما [يقع] (٣) له الحنث من غير اختيار؛ فيرتفع عنه الإثم دون الحكم المتعلق به، لأن شرط اعتبار الاستثناء الشرعي أن يكون متصلًا بالكلام، كما هو مقرر في أصول الفقه وفروعه (٤).

فلو قال: أنت طالق إن شاء الله، بطل، ولا يقع شيء، وهذا لأنه علقه بمشيئة الله تعالى، وهي مما [يتوقف] (٥) عليه، وأما [لو] (٦) قال: أنت


(١) كذا في "مفتاح الحصن الحصين"، وفي (أ) و (ب) و (ج): "يبدأ"، وفي (د): "يبدد".
(٢) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ٦/ ب، ٧/ أ).
(٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج): "وقع".
(٤) أورده بتصرف الشارح في مرقاة المفاتيح (٥/ ١٧٣٥).
(٥) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج): "لا توقف"، وفي (د): "لا يوقف".
(٦) كذا في (أ) و (ب)، وفي (ج) و (د): "إن".

<<  <  ج: ص:  >  >>