للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق إن شئتِ، فشرط وقوع الطلاق مشيئة منجزة موجودة في الحال، نحو إن قالت: "شئتُ" في جواب "أنت طالق إن شئتِ"، أو معلقة بما قد علم وجوده، نحو: إن قالت: "شت إن [كان] (١) السماء فوق الأرض"؛ لأن التعليق بشرط واقع منجز لا بما يعلم بعد، كما لو قالت: "شئتُ إن شئتَ"، فقال: "شئتُ"، لأنه علّق طلاقها بمشيئتها الموجودة المتحققة، وهي علّقت وجود مشيئتها بوجود مشيئته، ولا علم لها بذلك، فمشيئتها لم توجد، فلم يتحقق الشرط.

هذا، وورد في حديثٍ رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، عن أبي هريرة: "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النكاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" (٢) وفي رواية: "والعتاق" (٣).

(ي) أي: رواه ابن السني، وفي نسخة بدله رمز الحاكم، وأحمد، والطبراني، عن زيد بن ثابت (٤).


(١) كذا في (ب) و (ج) و (د)، وفي (أ): "كانت".
(٢) أخرج أبو داود (٢١٨٨)، والترمذي (١١٨٤)، وابن ماجه (٢٠٣٩)؛ كلهم من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال الترمذي: "حسن غريب"، وقال الألباني في "الإرواء" (١٨٢٦): "حسن".
(٣) أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٦/ ٥) من حديث أبي هريرة به مرفوعًا. قال ابن حجر في "بلوغ المرام" (٩٩٧): "ضعيف".
(٤) أخرجه أحمد (٥/ ١٩١) وابن خزيمة في "التوحيد" (١٧) والطبراني في =

<<  <  ج: ص:  >  >>