فمقتضى العبارة حينئذٍ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك، وذلك يكون تقريبًا، فقد يزيد قليلًا وينقص قليلًا، وقد يدرج وقد يرتل، فأما ما يكون زيادة غير مقاربة، مثل العدد السابق من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات، فينبغي [استنان](١) تأخيره عن السنة البتة.
وكذا آية الكرسي، على أن ثبوت ذلك عنه ﵇ مواظبة لا أعلمه، بل الثابت ندبه إلى ذلك، وليس يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه، وإلا لم يفرق حينئذٍ بين السنة والمندوب، وكان يستدل بدليل الندب على السنية، وليس هذا على أصولنا.
وقول الحلواني عندي أنه حكم آخر لا يعارض القولين؛ لأنه إنما قال: "لا بأس … " إلى آخره، والمشهور في هذه العبارة كونه لما خلافه أولى، فكان معناها: أن الأولى أن لا يقرأ الأوراد قبل السنة، ولو فعل لا بأس به، فأفاد عدم سقوط السنة بذلك، حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنة مؤداة لا على وجه السنة، ولذا قالوا: "لو تكلم بعد الفرض لا تسقط السنة، لكن ثوابها أقل"، فلا أقل من كون قراءة الأوراد لا تسقطها"، انتهى ملخصًا.
وإنما ذكرته لما فيه من فوائد لا توجد في كتب القوم، لا من علماء