للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(د، س، ق، ص، مس) أي رواه: أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأبو يعلى، والحاكم، عنه (١) أيضًا، وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وهو من تتمة الحديث السابق بالنسبة إلى بعض المخرجين، فتأمل.

(وكذلك) وفي نسخة: "وكذا"، أي: ومثل ما ذكر من الأخذ والدعاء يعمل (في الدابة) أي: إذا اشترى شيئًا من الحيوانات: كالخيل، [والبغال] (٢)، والحمير.

(ويأخذ بذروة سنام البعير) بفتح السين، وفي "القاموس": "ذروة الشيء بالضم والكسر: أعلاه" (٣)، قال المؤلف: "أي: بأعلاه، وهو بكسر الذال، وقيل: مثلث" (٤).

(د، س، ص) أي رواه: أبو داود، والنسائي وأبو يعلى، عنه (٥) أيضًا.


(١) أخرجه أبو داود (٢/ رقم ٢١٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩/ رقم ٩٩٩٨، ١٠٠٢١)، وابن ماجه (٢/ رقم ٢٢٥٢)، والحاكم (٢/ رقم ٢٧٥٧) من حديث عبد الله بن عمرو، وقال الحاكم عقبه: هذا حديث صحيح على ما ذكرناه من رواية الأئمة الثقات، عن عمرو بن شعيب، ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" (١١/ رقم ٦٦١٠) من حديث أبي هريرة.
(٢) كذا في (ب) و (د)، وفي (أ): "والبغالات"، وفي (ج): "والبغل".
(٣) "القاموس المحيط" (صـ ١٢٨٤).
(٤) "مفتاح الحصن الحصين" (ل ١١/ أ).
(٥) أخرجه أبو داود (٢/ رقم ٢١٦٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩/ رقم ١٠٠٢١) من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ "وإذا اشترى بعيرًا فليأخذ بذروة سنامه"=

<<  <  ج: ص:  >  >>