للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإبل خاصة، وتقع على الذكر والأنثى".

لكن المراد هنا الإبل اتفاقًا؛ لقوله: (فليقمها) من الإقامة، أي: فليوقفها بقصد نحرها، والنحر يُخَص بالإبل، والذبح بالبقر والغنم.

(ثم ليقل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر) أي: ثلاثًا. (اللهم منك ولك، ثم ليُسَمّ الله، ثم لينحرْ، وإن كانت) أي: الذبيحة، (عقيقة) وهي الشاة التي تذبح عن المولود يوم سابعه، (فعل كالأضحية. مو مس) أي: رواه الحاكم موقوفًا من قول ابن عباس وفعله (١).

(ويسمي) بكسر الميم، ويجوز فتحها، (على العقيقة كما يسمي على الأضحية: باسم الله عقيقة فلان) أي: هذه عقيقة فلان، (ينويها) أو يذكرها بعد البسملة، (مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة موقوفًا من قول قتادة التابعي (٢).

(وإذا دخل البيت) أي: البيت الحرام وهو الكعبة (كبَّر في نواحيه) أي: الأربعة. (خ، د) أي رواه: البخاري، وأبو داود، عن ابن عباس، (وفي زواياه. د) أي: رواه أبو داود عنه أيضًا (٣).


(١) أخرجه الحاكم (٢/ ٣٨٩) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
علقه البخاري في "الصحيح": (٢/ ١٨٥ - كتاب الحج/ باب نحر البدن قائمة). وأخرجه سفيان الثوري في "تفسيره" (١/ ٢١٣)، والطبري في "التفسير" (١٨/ ٦٣٢)، والقاسم بن سلام في "فضائل القرآن" (٢/ ٨٧) وإسناده صحيح. وقال الحافظ في "الدراية" (٢/ ٢٠٥): "ورجاله ثقات".
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف" (٢٤٧٥٣).
(٣) أخرجه البخاري (٣٩٨) وأبو داود (٢٠٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>