للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يجوزُ أن يُولَّى على مالِ اليتامى إلا مَن كان قويًّا خبيرًا بما وُلِّيَ عليه، أمينًا عليه، وإذا لم يكُنْ كذلك؛ وجَب الاستبدالُ به، ولا يستحقُّ الأجرةَ المسماةَ؛ لكنْ أجرةَ مثلِه (١).

مَن كان عندَه يتيمٌ له مالٌ، وهو وَصِيُّه؛ فله فعلُ ما يَراه من مصلحةٍ في مالِه، من تجارةٍ وشراءِ عقارٍ بغيرِ إذنِ الحاكمِ.

وإن لم يكُنْ وَصِيَّه، وكان الحاكمُ هو الناظرَ في أموالِ اليتامى، وهو عادلٌ يأمُرُ فيه بالمصلحةِ؛ وجَب استئذانُه في ذلك.

وإن كان في استئذانِه إضاعةُ المالِ؛ مثلُ: كونِ الحاكمِ أو نائبِه فاسقًا، أو جاهلًا، أو عاجزًا، لا يحفظُ؛ حفِظَه المستولي عليه، وعمِلَ فيه بالمصلحةِ (٢) من غيرِ إذنِ حاكمٍ (٣).

فَصْلٌ

وإتلافُ الجيشِ الذي لا يمكنُ تَضْمينُه؛ كآفةٍ سماويةٍ؛ كالجرادِ.

وإذا تلِفَ الزرعُ بآفةٍ سماويةٍ قبلَ تمكُّنِ الأجيرِ من حَصادِه؛ فهل يوضَعُ فيه الجائحةُ كما تُوضَعُ في التمرِ المُشترَى؟ على قولَينِ، أصَحُّهما


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ أن يُولَّى … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢١٣.
(٢) في الأصل: (المصلحة)، والمثبت من (ك) و (ز).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن كان عندَه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ٤٩، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>