للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الغَصْبِ

مَن استعارَ فرسًا إلى مكانٍ معينٍ، فزاد؛ ضمِنَ نقصَ الفرسِ إن نقصَتْ، وكان ظالمًا.

إذا طلبَتِ الجاريةُ شيئًا من شخصٍ على لسانِ سيِّدَتِها، ولم تكُنِ السيدةُ أذِنتْ لها؛ كانت الجاريةُ غاصبةً قابضةً ذلك بغيرِ حقٍّ، فإن تلِفَ فضمانُه في رقَبتِها (١).

مَن كان معَه دراهمُ حرامًا، فأعطاها أباه وأخذ بدَلَها من دراهمِ والدِه الحلال؛ فحكمُ البدَلِ حكمُ المُبدَلِ منه، فإذا نَمَا بفعلِه ورَبِح أو كَسَب؛ ففيه نزاعٌ، أعدلُ الأقوالِ: أن يُقسمَ بينَ منفعةِ المالِ ومنفعةِ العاملِ بمنزلةِ المضاربةِ، كما فعل عمرُ في المالِ الذي اتَّجَر منه أولادُه من بيتِ المالِ (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا طلبَتِ الجاريةُ … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٣٢١.
(٢) روى مالك في الموطأ (٢/ ٦٨٧) عن أسلم: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه - وكان أمير البصرة -، أعطى عبد الله وعبيد الله ابني عمر رضي الله عنهم مالًا من بيت المال ليتجرا به، ويؤديا رأس المال ويكون الربح لهما، فلما قدما المدينة باعا فأُربِحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر قال: «أكل الجيش أسلفه، مثل ما أسلفكما؟» قالا: لا، فقال عمر بن الخطاب: «قد جعلته قراضًا»، فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه، وأخذ عبد الله وعبيد الله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال.
وينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن كان معَه دراهمُ … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>