للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَفاعتي» (١) ليس فيها حديثٌ صحيحٌ؛ بل منها ما معناه مخالفٌ للسنَّةِ؛ فإنه لو وقف رجلٌ خائفٌ أن اللهَ لا يغفرُ له ذنوبَه، لم يقُلْ أحدٌ: إن اللهَ لا يغفِرُ له؛ فإن اللهَ يغفرُ الذنوبَ جميعًا بالتوبةِ، ويغفرُ غيرَ الشِّركِ لمن يشاء.

والمسلمونَ متِّفقونَ على أن مَن وقَف بعرفةَ لم يسقُطْ عنه ما وجب عليه من صلاةٍ وزكاةٍ، وكذلك حقوقُ العِبادِ من المظالمِ.

وجَفاءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مُحَرَّمٌ، وزيارةُ قبرِه ليست واجبةً باتِّفاقِ المسلمِينَ؛ ولم يثبُتْ عنه حديثٌ في زيارةِ قبرِه (٢).

ويجوزُ الحجُّ بمالٍ يؤخذُ على وجهِ النِّيابةِ اتفاقًا.

أما على وجهِ الإجارةِ؛ ففيه قولانِ للعُلماءِ، هما روايتانِ عن أحمدَ:

أحدهما: يجوزُ عندَ الشافعيِّ.

والآخر: لا يجوزُ عندَ أبي حنيفةَ.

ثم إن كان قصدُه الحجَّ أو نفعَ الميتِ؛ كان له في ذلك أجرٌ وثوابٌ، وإن كان ليس مقصوده إلا أخذَ الأجرةِ، فما له في الآخرةِ من خَلَاقٍ (٣).


(١) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢١٧.
(٢) ينظر أصل الفتوى من أول الفصل إلى هنا في: مجموع الفتاوى ١٨/ ٣٤٤
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوزُ الحجُّ بمالٍ … ) إلى هنا في: مجموع الفتاوى ٢٦/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>