للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن نفرَ إليهم من أمراءِ العسكرِ؛ فحكمُه حكمُهم، فيه من الرِّدَّةِ بقدرِ ما ترَكَه من شريعةِ الإسلامِ، فعلينا أن نقاتلَهم؛ ولو كان فيهم من هو مُكرَهٌ، لا نلتفتُ إليه؛ لأن اللهَ تعالى يَخْسِفُ بالجيشِ الذي يغزو الكعبةَ معَ علمِه سُبْحانَه بما فيهم ممن هو مُكرَهٌ، ويبعَثُهم على نِيَّاتِهم.

وهل يجوزُ القتالُ في الفتنةِ؟ على قولَينِ، هما روايتانِ عن أحمدَ.

ويجوزُ أن يغمِسَ المسلمُ نفْسَه في صفِّ الكفارِ لمصلحةٍ، ولو غلَب على ظنِّه أنهم يقتلونَه.

ومَن زعَم أن هؤلاءِ التتارَ يُقاتَلونَ كالبُغاةِ؛ فقد أخطأَ خطَأً قبيحًا؛ فإن هؤلاءِ لا شبهةَ لهم؛ بل يسعَوْنَ في الأرضِ فسادًا، خارجينَ عن شرائعِ الدين، ثم لو قُدِّر أنهم متأوِّلونَ لم يكُنْ تأويلُهم سائغًا؛ بل تأويلُ الخوارجِ ومانعي الزكاةِ أوجَهُ من تأويلِهم.

وقد خاطَبَني بعضُهم، فقال: مَلِكُنا مَلِكُ بنُ مَلِكِ بنِ مَلِكٍ … ، إلى سبعةِ أجدادٍ، ومَلِكُكُم ابنُ مولًى، فقلتُ: آباءُ ذلك الملكِ كلُّهم كفارٌ، ولا فخرَ بالكافرِ؛ بل المملوكُ المسلمُ خيرٌ من الملكِ الكافرِ، قال اللهُ تعالى: {ولعبد مؤمن خير من مشرك}، فهذه وأمثالُها حُجَجُهم.

وبالجملةِ: فقد اتَّفقَ المسلمونَ على أن مَن ترَك شريعةً من شرائعِ الإسلامِ؛ وجَب قتالُه، فكيفَ بمن ترَك جميعَ شرائعِه، أو أكثرَها؟!

<<  <  ج: ص:  >  >>