للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا تعدَّى أحدٌ على الركبِ في الطريقِ أو في مكةَ، فدفَعَهم الركبُ عن أنفُسِهم كالصائلِ؛ فيجوزُ الدفعُ معَ الركبِ؛ بل يجبُ دفعُ هؤلاءِ عن الركبِ.

وأما إذا اعتدى الركبُ على أهلِ مكةَ أو غيرِهم؛ فلا يُعينُهم على ذلك.

وإذا وجَد معَ الركبِ جائعًا أو عطشانَ؛ فعليه أن يبذُلَ ما فضَلَ عن حاجتِه، فأما ما يحتاجُ إليه هو؛ فلا يجبُ بَذْلُه.

ولو وجد ميتًا؛ فليس عليه أن يتخلفَ ليَدفِنَه؛ بحيثُ يخافُ الانقطاعَ.

ومَن سأل وظهَر صدقُه؛ وجب إطعامُه؛ لقولِه: {وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم}، وإن ظهَر كذِبُهم؛ لم يجبْ إعطاؤهم، وإن سألوا مطلقًا لغيرِ معينٍ؛ لم يجبْ أيضًا.

وإذا أقسَموا على غيرِ معينٍ؛ فإن إبرارَ المقسِمِ إنما هو إذا أقسمَ على معينٍ، وقولُه: لأجلِ فلانٍ من المخلوقينَ؛ فلا حُرْمةَ له، وأما قولُه: شيءٌ للهِ، و: لأجلِ اللهِ؛ فيُعطَى؛ لأنه سؤالٌ، وليس هذا إقسامًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>