للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ البُيُوعِ

مَن اشترى عشَرةَ أزواجٍ بثمنِ واحدٍ، فقسَم الثمنَ على قدرِ كلِّ واحدٍ بالعدلِ، وأخبرَ بصورةِ الحالِ؛ فقد صدَقَ (١).

ومتى ظهر المَبيعُ مستحَقًّا؛ فللمشتري أن يرجعَ بالثمن على من قبَضه منه، أو ببدلِه، فإن كان القابضُ غائبًا؛ حُكِمَ عليه إذا قامت الحُجَّةُ، وسُلِّم إلى المحكومِ له حقُّه من مالِ الغائبِ، معَ بقائِه على حُجَّتِه (٢).

ومن اشترى جاريةً فأبِقَتْ، وكانت معروفةً بالإباقِ قبلَ ذلك، وكتم البائعُ؛ فللمشتري أن يطالِبَ البائعَ بالثمنِ إذا أبِقَتْ عندَ المشتري في أصحِّ قولَيِ العلماءِ؛ كما هو مذهَبُ مالكٍ، والمنصوصُ عن أحمدَ.

وفي الآخر: يُطالِبُه بالأرْشِ.

وإن حدَث العيبُ؛ فلا ردَّ له، إلا عندَ مالكٍ، له الردُّ إلى تمامِ ثلاثةِ أيامٍ (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن اشترى عشَرةَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٤٤.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومتى ظهر المَبيعُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤١٧.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن اشترى … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>