للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأقوالِ، وظاهرُ مذهبِ أحمدَ (١).

ومَن استمتعَ بجاريةٍ؛ فلا يجوزُ أن يستمتعَ ببناتِها (٢).

نكاحُ المُحلِّلِ؛ حرامٌ بإجماعِ الصحابةِ: عمرَ، وعثمانَ، وعليٍّ (٣)، وابنِ مسعودٍ (٤)، وابنِ عبَّاسٍ، وابنِ عمرَ (٥)، وغيرِهم؛ حتى قال عمرُ: «لا أُوتى بمُحلِّلٍ ولا مُحلَّلٍ له إلا رجَمْتُهما» (٦)، وقال عثمانُ: «لا نكاحَ إلا نكاحَ رغبةٍ، لا نكاحَ دُلْسةٍ» (٧)، وقال ابنُ عبَّاسٍ لما قال له رجلٌ: أرأيتَ إن تزوَّجتُها، ومُطلِّقُها لا يعلمُ، لأُحِلَّها له، ثم أُطلِّقُها؟ فقال: «مَن يخادعِ اللهَ يخدَعْه، لا يزالانِ زانيَيْنِ؛ وإن مكَثا عشرينَ سنةً إذا علِمَ اللهُ من قِلبه أنه يريدُ أن يُحِلَّها» (٨)، و «لعَن رسولُ اللهِ المُحَلِّلَ والمُحلَّلَ له»، قال التِّرْمِذيُّ: حديثٌ صحيحٌ (٩).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصحيح … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٤٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩١.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن استمتعَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٥٤، والفتاوى الكبرى ٣/ ٩٤.
(٣) رواه عبد الرزاق (١٠٨٠٣).
(٤) رواه أحمد (٤٢٨٤)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي (٣٤١٦).
(٥) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٦)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩٢).
(٦) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٧)، وابن أبي شيبة (٣٦١٩١).
(٧) رواه البيهقي (١٤١٩٣).
(٨) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٩)، بنحوه.
(٩) رواه الترمذي (١١٢٠)، ورواه أحمد (٤٢٨٣)، والنسائي (٣٤١٦)، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>