للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدُها: يُقْسَمُ بينَهما؛ وهو قولُ أبي حنيفةَ.

والثاني: يوقفُ الأمرُ حتى يصطلِحا؛ كقولِ الشافعيِّ.

والثالثُ مذهَبُ أحمدَ: يُقْرَعُ بينَهما، فمن قرعَ حلَف وأخَذَ؛ لما رَوى أبو داودَ: أن رجلَينِ اختَصَما في متاعٍ ولا بيَّنةَ لواحدٍ منهما، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «استَهِما عليه» (١).

وإذا طلَب الشريكُ أن يؤاجروا العينَ ويقتسموا الأجرةَ، أو أن يهايئُوه بقسْمِ المنفعةِ؛ وجَب على الشُّركاء إجابتُه إلى أحدِ الأمرَينِ، وليس لهم الغلق (٢)؛ وهو قولُ مالكٍ وأحمدَ وأبي حنيفةَ، ويجبُ على الشَّريكِ أن يُعَمِّرَ معَ شريكِه في أصحِّ قولي العلماءِ (٣).

فإن أجابوه إلى المُهايَأَةِ، وطلَبوا تطويلَ الدَّورِ الذي يأخذُ فيه نصيبَه، وطلب هو تقصيرُه؛ وجبت إجابتُه دونَهم؛ فإن المهايأةَ فيها


(١) رواه أبو داود (٣٦١٦)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأصله في البخاري (٢٦٧٤).
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا مات الوصيُّ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٣٢٧، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٨٣.
(٢) أي: أن يغلق الشريك الدار، قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وليس له أن يغلقها؛ بل يكري على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك؛ وتُقسَّم بينهم الأجرة).
(٣) من قوله: (وليس لهم الغلق) إلى هنا، أخذها المؤلف من فتوى أخرى وأدخلها في هذه الفتوى، وهي موجودة في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٦٣، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>