للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأمَّا المعانقةُ؛ ففي الحديثِ النهيُ عنها (١)، وحُمِل على فعلِها دائمًا، أمَّا عندَ اللقاءِ فقد جاء فيها حديثُ جعفرٍ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لقِيَه، فالْتَزمَه، وقبَّلَ بينَ عيْنَيْه (٢).

ومَن لم يُمكِنْه أن يصلِّيَ إلا خلفَ إمامٍ مبتدعٍ يعجزُ عن إزالتِه؛ صلَّى ولا إعادةَ عليه، وقد ظنَّ طائفةٌ من الفقهاءِ أنَّها مثلُ مَن صلَّى خلفَ فاسقٍ، فتُعادُ، وإنما النزاعُ إذا أمكَنَه الصلاةُ خلفَ غيرِه.

وأمَّا الصلاةُ خلفَ مَن يكفُرُ من أهلِ الأهواءِ؛ فقد تنازعوا في نفْسِ صلاةِ الجمعةِ خلفَه، فمَن قال: يكفُرُ، أمَرَ بالإعادةِ.

وفي تكفيرِ أهلِ الأهواءِ نزاعٌ، هما روايتانِ عن أحمدَ وغيرِه.

وحقيقةُ الأمرِ: أن القولَ قد يكونُ كفرًا، فيُطلَقُ القولُ بتكفيرِ صاحبِه؛ لكنَّ الشخصَ المعيَّنَ لا يكفُرُ حتى تُقامَ عليه الحجةُ، فنفْسُ القولِ قد يكونُ كفرًا؛ لكنَّ قائلَه معذورٌ، فإذا كان من المؤمنينَ فلا يكفُرُ؛ لأنه قد يعذِرُه اللهُ بأمورٍ؛ إمَّا أنَّه لم يَبلغْه (٣)، أو أنه لم يثبُتْ


(١) رواه أحمد (١٣٠٤٤)، والترمذي (٢٧٢٨)، وابن ماجه (٣٧٠٢)، عن أنس بن مالك، قال: قال رجل: يا رسول الله الرجل منَّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا»، قال: أفيلتزمه ويقبِّله؟ قال: «لا»، قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم».
(٢) رواه أبو داود (٦٢٢٦).
(٣) كذا في (ك)، وهو الموافق للسياق ولكلام شيخ الإسلام في موطن من مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٤٦)، والذي في الأصل و (ع): يفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>