للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلٌ في الحَجْرِ

إذا تزوَّجتِ المرأةُ لم يَجِبْ عليها طاعةُ أبيها ولا أمِّها في فِراقِ زوجِها، ولا في زيارتِهم، ونحوِ ذلك (١)؛ بل طاعةُ زوجِها إذا لم يأمُرْها بمعصيةٍ أحقُّ من طاعتِهما، و «أيُّما امرأةٍ ماتت وزوجُها راضٍ عنها؛ دخَلَتِ الجنَّةَ» (٢).

وإذا أرادتِ الأمُّ التفريقَ بينَ ابنتِها وزوجِها؛ فهي من جِنْسِ هاروتَ وماروتَ؛ لا طاعةَ لها ولو دعَتْ عليها، اللهُمَّ إلا أن يكونَا مجتمعين على معصيةِ اللهِ، أو يكونَ أمرُه للبنتِ بمعصيةِ اللهِ، والأم تأمرُها بطاعةِ اللهِ ورسولِه الواجبةِ على كلِّ مسلمِ (٣).

ومن تزوَّجَ امرأةً، وبعدَ مدَّةٍ جاء والدُها فطلب منه شيئًا لمصلحتِها، فقال: أنا تحتَ الحَجْرِ، فلا يُقْبَلُ قولُه؛ بل الأصلُ صحةُ التصرفِ،


(١) قوله: (ونحو ذلك) طمس في الأصل، وسقط من (ك).
(٢) رواه الترمذي (١١٦١)، وابن ماجه (١٨٥٤)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
(٣) من قوله: (دخلت الجنة) إلى هنا غير واضح من الأصل، والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى.
وقوله: (أو يكون أمرُه للبنتِ بمعصيةِ اللهِ، والأم تأمرها بطاعة الله ورسوله الواجبة على كل مسلم)، هو في (ك): (أو تكون أمرت البنت بطاعة الله ورسوله، وطاعة الله واجبة على كل مسلم، واللهُ أعلمُ).
وينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا تزوَّجتْ المرأةُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>