للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوفِّيَ عنه أكثرَ منه مِن جنسِه؛ بخلافِ الزيادةِ من غيرِ شرطٍ.

وعلى هذا فالفلوسُ النافقةُ قد يكونُ فيها شَوْبٌ قوي من الأثمانِ، فتوفيتهما عن أحدِ النقْدَينِ كتوفيةِ أحدِهما عن صاحبِه (١).

وإذا قوَّمَ السِّلْعةَ بقيمةٍ حالَّةٍ، ثم باعَها إلى أجلٍ بأكثرَ من ذلك، فهذا منهيٌّ عنه في أصحِّ قولَيِ العلماءِ؛ كما قال ابنُ عبَّاسٍ: «إذا استَقمْتَ (٢) بنقدٍ، ثم بِعْتَ بنقدٍ؛ فلا بأسَ، وإذا استقمت بنقدٍ، ثم بِعْتَ بنسيئة؛ فتلك دراهم بدراهم» (٣)، وقوله: «استقمت»، أي: قوَّمت (٤).

ولو باعَه مِلكَه بيَع أمانة على أن يشتري منه الملك بعد ذلك بأكثرَ من الثمنِ؛ فهذا هو الربِّا (٥).

إذا كان له على رجلٍ دراهمُ مؤجَّلةٌ، فباعَه بأقلَّ منها حالَّةً؛ فهذا رِبًا، وإن كانت حالَّةً، فأخذ البعضَ وأبْرَأَه من البعضِ؛ فقد أحْسَنَ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ الوفاءُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٦٧.
ونص السؤال: (عن جماعة تبيع بدراهم وتوفي عن بعضها فلوسًا محاباة، ثم تخبر عن الثمن بالثمن المسمى؟).
(٢) في الأصل: أسلمت. والمثبت من (ك) ومجموع الفتاوى.
(٣) رواه عبدالرزاق (١٥٠٢٨).
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا قوَّمَ السِّلْعةَ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٩٦.
(٥) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو باعه ملكه … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>