للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أولادَهم، وخرج بهم إلى دارِ الإسلامِ؛ كانوا ملكًا له باتِّفاقٍ، وله بيعُهم.

وكذلك إن باع الحربيُّ نفْسَه للمسلمِ وخرج؛ بل لو أعطوه أولادَهم بغيرِ ثمنٍ، وخرج بهم؛ مَلَكهم، وكذا لو سرَقَهم.

أما لو كان بأمانٍ ففيه قولانِ؛ أحدُهما: له شراءُ أولادِهم، والآخر: لا يجوزُ.

وكذلك لو هادَنَ المسلمون أهلَ بلْدٍ، فسَبَاهم من باعهم للمسلمِينَ.

ولو قهَر أهلُ الحربِ بعضُهم بعضًا، أو اشترى بعضُهم بعضًا، أو سرَقَهم، فوهَبَهم أو باعهم للمسلمِينَ؛ مَلَكوهم (١).

فَصْلٌ فيما يجوزُ بيعُه، وما لا يجوزُ

إذا اتَّفقَ أهلُ السُّوقِ ألا يَزيدوا في سِلْعةٍ لهم فيها غَرَضٌ ليشتريَها أحدُهم ويتقاسمونها، فهذا يضُرُّ بالمسلمِينَ أكثرَ مِن تلقِّي الرُّكبانِ.

أما إذا اتَّفقَ اثنانِ وفي السوقِ من يزيدُ؛ فلا يحرُمُ ذلك؛ لأن بابَ المزايدةِ مفتوحٌ.

ولا يجوزُ أن يطلبَ بالسلعةِ ثمنًا كثيرًا؛ ليغرَّ المشتريَ، فيدفعَ ما


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا دخل المسلمُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>