(٢) روى عبد الرزاق (٦٨٥٢)، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «في كل خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي كل عشرين أربع شياه» قال الزهري: «فإذا كانت خمسًا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمسة وسبعين ففيها بقرتان إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة بقرة، إن ذلك كان تخفيفًا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى». ثم روى عن معمر، عن أيوب قال: كنت أسمع زمانًا من الزمان أنهم كانوا يقولون: خذوا منا ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أعجب حين لم يقبلوا منهم ذلك، حتى حدثني الزهري: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابًا فيه هذه الفرائض، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكتب إلى العمال، فأخذ به أبو بكر، وأمضاه بعده على ما كتب لا أعلمه إلا ذكر البقر أيضًا».