للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى عُرْفِ مثلِ هذا الواقفِ وعادةِ أمثالِه، فإن كان مثلُ هذا رجوعاً؛ كان رجوعًا، وكذلك إن كان في لفظِه ما يقتضي انفرادَ الثاني، وإلا (١) فقد عُرِفتِ المسألةُ فيما إذا أوصى بالعينِ لشخصٍ، ثم وصَّى بها لآخَرَ؛ هل يكونُ رجوعًا، أم لا؟

وما علِمَه الشهودُ من حقٍّ في تَرِكتِه يصِلُ الحقُّ إلى مستحِقِّه بشهادتِهم؛ لم يكتموها، وإن كان يأخُذُه مَن لا يستحِقُّه، ولا يصِلُ إلى مَن يستحِقُّه؛ فليس عليهم أن يُعِينوا واحدًا منهما.

وإن كان في يدِه بتأويلٍ واجتهادٍ؛ لم يكُنْ عليهم أيضًا نَزعُه من يدِه؛ بل يُعانُ المتأولُ على مَن لا تأويلَ له.

أجابَ بذلك فيما إذا علِمَ الشهودُ بحقٍّ لبيتِ المالِ في تَرِكة؛ هل يجبُ كَتْمُه، أم لا؟ (٢)

ومَن قال: إذا متُّ فداري وقفٌ، ثم تَعافَى ولزِمَه ديونٌ؛ جاز بيعُ الدارِ ووفاءُ الدَّينِ، وإن كان التعليقُ صحيحًا كما هو أحدُ قولَيِ العلماءِ، وليس هذا بأبلغَ من التدبيرِ، وقد باع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُدبَّرَ في الدَّينِ (٣).


(١) في الأصل: لا. والمثبت من (ك) و (ز).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجرةُ إثباتِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٧٨، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٦.
(٣) رواه البخاري (٢١٤١)، ومسلم (٩٩٧) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دُبُرٍ، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «من يشتريه مني».
وينظر أصل الفتوى من قوله: (وأجرةُ إثباتِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٢٠٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>