للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتابُ اللِّباسِ

هذه العمائمُ التي تلبَسُها النساءُ؛ حرامٌ بلا رَيْبٍ، التي مثلُ أسْنِمةِ البُخْتِ؛ لقولِه: «صِنْفانِ من أمَّتي لم أرَهما بعدُ … » الحديثَ (١)، ولما رأى أمَّ سلمةَ تتعصَّبُ فقال: «ليَّةً لا ليَّتَيْنِ» (٢).

وحِيَاصةُ (٣) الذهبِ محرَّمةٌ، وأما حِيَاصةُ الفِضَّةِ؛ ففيها نزاعٌ.

وأما الكتابةُ بالقرآنِ عليها؛ فتُشْبِهُ كتابَته على الدراهمِ والدنانيرِ، ولكن تمتازُ؛ بأنه يُعادُ إلى النارِ، وهذا كلُّه مكروهٌ (٤).

ولُبسُ الحريرِ عندَ القتالِ ضرورةً جائزٌ؛ بأن لا يقومَ غيرُه مقامَه؛ من دَفْعِ السلاحِ، وأما لِباسُه لإرهابِ العدوِّ؛ ففيه نزاعٌ؛ الأظهرُ الجوازُ.


(١) رواه مسلم (٢١٢٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) رواه أحمد (٢٦٥٢٢)، وأبو داود (٤١١٥).
وينظر أصل الفتوى من قوله: (هذه العمائم … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٤٥.
(٣) قال في تاج العروس ١٧/ ٥٣٨: (والحياصة، بالكسر، والأصل: الحواصة، قلبت الواو ياء: سير في الحزام، وقيل: سير طويل، يشد به حزام السرج).
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وحِيَاصةُ الذهبِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٥/ ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>