للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك المضطرُّ ولا يجِدُ حاجتَه إلا عندَ هذا الشخص؛ ينبغي له أن يربَحَ عليه مثلَ ما يربحُ على غيرِ المضطرِّ؛ ولو كانت الضرورةُ إلى ما لا بدَّ منه، مثلُ أن يضطرَّ الناسُ إلى ما عندَه من الطعامِ واللِّباسِ، فيجبُ عليه ألا يبيعَهم إلا بالقيمةِ المعروفةِ بغير اختيارِه، ولا يعطوه زيادةً على ذلك (١).

والصمتُ، وملازمةُ لُبْسِ الصُّوفِ، والتعرِّي، والقيامُ في الشَّمْسِ، أو لُبْسُ اللِّيفِ، أو يغطِّيَ وجهَه، أو يمتنعَ من أكْلِ الخُبْزِ أو اللَّحْمِ، أو شُرْبِ الماءِ ونحوِه: كلُّه بدعٌ مردودةٌ ليست من الدِّينِ؛ فإن المبتدعَ لذلك قصْدُه أن يعظَّمَ ويُزارَ؛ فليس عملُه للهِ ولا صوابًا؛ بل زَغَلٌ وناقصٌ؛ بمنزلةِ لحم خنزيرٍ ميِّتٍ؛ حرامٌ من وجهَينِ.

فيجبُ الإنكارُ على أهلِ البِدَعِ بحُسْنِ قصدٍ؛ بحيث يكونُ المقصودُ طاعةَ اللهِ ورسولِه؛ لا اتباعَ الهوى، ولا منافسةً (٢).

وطولُ السراويلِ (٣) وسائرِ اللباسِ: ليس له أن يجعلَه أسفلَ من الكعبَينِ (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وقُبَعُ الحريرِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٧٩.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والصمتُ، وملازمةُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ١١/ ٦١٢.
(٣) في (ك): وطول القميص والسراويل. وهو موافق لما في مجموع الفتاوى
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وطول السراويل … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>