للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولَ: إن المُرتَّبَ بها لا يُرتزَقُ من غيرِها ولو لم يحصُلْ له كفايةٌ، فلو صرَّح بهذا؛ لم يصِحَّ؛ لأنه يخالفُ كتابَ اللهِ، فإن حصولَ الكفايةِ لا بدَّ منها، وتحصيلَها للمسلمِ واجبٌ، إما عليه، وإما على الكفايةِ من المسلمِينَ، والوقفُ سواءٌ شُبِّهَ بالجُعْلِ، أو بالأجرةِ، أو بالرزقِ؛ فإنما على العاملِ أن يعملَ إذا وفِّي له بما شُرِط له (١).

وإذا شرَط للناظرِ معلومًا؛ فليس في شرطِه كونُه يُقدَّمُ على غيرِه؛ بل هو مذكورٌ بالواوِ التي مقتضاها التشريكُ، لكن إذا كان ثَمَّ دليلٌ مُنفصِلٌ يقتضي جوازَ الاختصاصِ والتقدُّمِ؛ مثلُ كونِه يأخذُ أجرةَ عمَلِه معَ فقرِه كوَلِيِّ اليتيمِ؛ عمِل بذلك الدليلِ المنفصلِ الشرعيِّ (٢).

والمالُ المشروطُ للناظرِ؛ مستحَقٌّ على العملِ المشروطِ عليه، فمِن يومِ عمِلَ يستحِقُّ؛ لا من حينِ تولَّى (٣).

ولا يجوزُ الوقفُ على الأغنياءِ؛ وإن كان الغنى مباحًا، وكذا سائرُ الصفاتِ المباحةِ، وكذا لو شرَط عليهم التزامَ نوعٍ من المَطْعَمِ، أو المَلبَسِ، أو المَسْكَنِ الذي لم تستحِبُّه الشريعةُ، أو تَرْكَ بعضِ الأعمالِ التي تستحِبُّ الشريعةُ عمَلَها.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الشروطُ في الوقفِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٤١.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرَط للناظرِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٦٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٠.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والمالُ المشروطُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٧٥، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>