للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

فيما يُشترَطُ قطعُه أقوالٌ:

أحدُها: أن الواجبَ قطعُ الحُلْقُومِ والمَرِيْءِ خاصةً؛ كقولِ الشافعيِّ، وروايةٍ عن أحمدَ.

وعلى هذا؛ لو قطَع الوَدَجَينِ دونهما؛ فهل يباح؟ على وجهين.

ولو قَطَع الحلقومَ وأحد الوَدَجَينِ والمريءَ؛ لكان أولى بالإباحة من قطع الوَدَجَينِ، بل قَطْع أحدِ الوَدَجَينِ والحلقوم أَوْلى بالإباحةِ من قطعِ الحلقومِ والمَريءِ.

والقولُ الثاني: أن الواجبَ قطعُ الأربعةِ؛ كالروايةِ الأخرى عن أحمدَ، ويُروَى عن مالكٍ.

الثالثُ: أن الواجبَ قطعُ ثلاثةٍ، وهو مذهَبُ أبي حنيفةَ وأصحابِه، ومالكٍ فيما نقَلَه أصحابُه، وقولٌ في مذهَبِ أحمدَ؛ لكنْ مالكٌ يعتبرُ قطعَ الحلقومِ والوَدَجَينِ دونَ المَريءِ، وأبو حنيفةَ معَ صاحبيه على قولَينِ:

أحدُهما: يُعتبرُ قطعُ ثلاثةٍ من الأربعةِ؛ يشترطُ أن يكونَ فيها الحلقومُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>