للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبي حنيفةَ، ومحمدٍ.

والثاني: يلزَمُ؛ وهو مذهَبُ الشافعيِّ، والروايةُ الأخرى عن أحمدَ، وقولٌ لأبي حنيفةَ، وقولُ أبي يوسفَ (١).

وإذا شرَطَ الواقفُ المحاصَصَةَ بينَهم؛ فهل يُعطَى أربابُ الوظائفِ مكملًا؟

يُقالُ: إن كان الذي يحصُلُ بالمحاصَّةِ لأربابِ الوظائفِ التي يُستَأْجَرُ عليها؛ كالبوَّابِ، والقيِّمِ، والسوَّاقِ، ونحوِهم، أجرةُ مثلِهم؛ أُعطُوا.

وإن كان ما يحصُلُ دونَ أجرةِ المثلِ، وأمكنَ مَن يعملُ بذلك؛ لم يحتجْ إلى الزيادةِ.

وإن كان الحاصلُ لهم أقلَّ من أجرةِ المثلِ، ولا يحصل من يعملُ بأقلَّ من أجرةِ المثلِ؛ فلا بدَّ من تكميلِ أجرةِ المثلِ لهم؛ إذا لم تقُمْ مصلحةُ المكانِ إلا بهم.

وإن أمكنَ أن يُجمَعَ بينَ الوظائفِ لواحدٍ؛ فعل ذلك، ولا يُكثَّرُ العددُ الذي لا يُحتاجُ إليه معَ كونِ الوقفِ قد عاد إلى رَيعِه (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن وقف وقفًا … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٦، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٣٦.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا شرَطَ الواقفُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ٧١، والفتاوى الكبرى ٤/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>