للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطَّاعُ الطريقِ

إذا طُلِب أحدٌ من الطائفةِ المفسدةِ الذينَ خرجوا عن الطاعةِ، وفارقوا الجماعةَ، وعَدَوا على المسلمِينَ في دمائِهم وأموالِهم بغيرِ حقٍّ، وقد طُلبوا ليقامَ فيهم أمرُ اللهِ ورسولِه، فعادَ منهم من يقاتلُ ويمتنعُ؛ جاز قتالُه، ولا شيءَ على من قتَلَه؛ بل المحارَبونَ يستوي فيهم الردء والمباشِرُ عندَ جمهورِ الأئمَّةِ؛ أحمدَ ومالكٍ وأبي حنيفةَ، فمن عاوَنَهم؛ كان حكمُه حكمَهم (١).

ويجوزُ، بل يجبُ بإجماعِ المسلمِينَ: قتالُ كلِّ طائفةٍ ممتنعةٍ عن شريعةٍ من شرائعِ الإسلامِ الظاهرةِ المتواترةِ؛ مثلُ الطائفةِ الممتنعةِ عن الصلاةِ، أو عن أداءِ الزكاةِ، أو عن الصيامِ المفروضِ من ذلك، ومثلُ: مَن لا يمتنعُ عن سفكِ دماءِ المسلمِينَ وأخذِ أموالِهم، ومثلُ: الشوكةِ المقيمينَ بأرضٍ لا يُصلُّونَ ولا عندَهم مسجدٌ ولا يُؤذِّنونَ، ولا يُزكُّونَ معَ وجوبِها عليهم، ويقتلُ بعضُهم بعضًا، وينهبُ مالَه، ويقتلونَ الأطفالَ، ويَسْبُون ويبِيعونَ ما يسبونَه للإفرنجِ، وإذا دُعِي أحدُهم إلى الشرعِ؛ قال: أنا الشرعُ؛ فهؤلاءِ كلهم يجبُ قتالُهم؛ كما أمر رسولُ اللهِ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قتَل جماعةٌ … ) في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٩١، الفتاوى الكبرى ٣/ ٤٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>