للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القولُ الثالثُ أفتى به طائفةٌ في زمانِنا، والأولانِ متقدمانِ (١)، فهذه مسألةُ نزاعٍ.

ولا يمضي حكمُ العدوِّ على عدُوِّه، كما لا تُقبَلُ شهادتُه عليه؛ بل يترافعانِ إلى حاكمٍ آخَرَ.

فَصْلٌ (٢)

ولفظُ الصُّوفِيَّةِ لم يكُنْ مشهورًا في القرونِ الثلاثةِ، وإنما اشتُهِر بعدَ ذلك، نُقِل التكلمُ به عن أحمدَ، وأبي سليمان الدارانيِّ، وغيرِهما، وعن سفيانَ الثوريِّ، وذُكِر عن الحسنِ البصريِّ.

وتنازَعوا في المعنى الذي أُضِيف إليه ذلك:

فقيلَ: نسبةً إلى أهلِ الصُّفَّةِ؛ وهو غلَطٌ؛ لأنه كان يُقال: صُفِّيٌّ.

وقيلَ: نسبةً إلى الصفِّ المقدَّمِ بينَ يدي اللهِ؛ وهو غلَطٌ أيضًا؛ لأنه كان يقال: صَفِّيٌّ.

وقيلَ: نسبةً إلى الصفا؛ وهو غلَطٌ؛ لأنه كان يقال: صفائيٌّ.

وقيلَ: نسبةً إلى الصفوةِ من خلقِ اللهِ؛ وهو غلَطٌ؛ لأنه كان يقال: صَفَويٌّ.


(١) في (ك): المتقدمان، وفي (ع): مقدَّمان.
(٢) ينظر أصل الفتوى في: مجموع الفتاوى ١١/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>