للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

والمسبوقُ إذا لم يتسِعْ وقتُ قيامِه لقراءةِ الفاتحةِ؛ فإنه يركعُ معَ إمامِه، ولا يُتمُّ الفاتحةَ باتفاقِ الأئمةِ، وإن كان فيه خلافٌ شاذٌّ.

وأمَّا إذا أخرَ الدخولَ في الصلاةِ معَ إمكانِه، حتى قصُرَ القيامُ، أو كان القيامُ متسِعًا ولم يقرَأْها؛ فهذا تجوزُ صلاتُه عندَ الجماهيرِ.

وعندَ الشافعيِّ: فعليه أن يقرأَ وإن تخلَّفَ عن الركوعِ، وإنما تسقُطُ قراءتُها عندَه عن المسبوقِ خاصةً.

ومَن تخلَّفَ عن الإمامِ لعذرٍ، من نومٍ، أو نسيانٍ، ونحوِه؛ فمذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ في رواية: أنَّه إذا أتى بما تخلَّفَ عنه، ولحِقَ الإمامَ ولو سبَقَه بركنٍ، أو اثنينِ، أو ثلاثةٍ، وهو يدرِكُه في الركعةِ؛ فصلاتُه صحيحةٌ.

وصلاةُ السَّكْرانِ الذي لا يعلمُ ما يقولُ؛ لا تجوزُ بالاتفاقِ؛ بل ولا يجوزُ أن يُمكَّنَ من دخولِ المسجدِ (١).

وإذا قال: لا أصلِّي إلا خلفَ مَن يكونُ مِن أهلِ مذهبي؛ فهو كلامٌ محرَّمٌ، قائلُه يستحِقُّ العقوبةَ؛ فإنه ليس من أئمةِ المسلمينَ مَن قال: لا تُشرَعُ صلاةُ المسلمِ إلا خلفَ مَن يوافِقُه بمذهَبِه المعينِ.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وصلاة السكران … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٦، الفتاوى الكبرى ٢/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>