للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووَطْءُ المرأةِ في دُبُرِها؛ حرامٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وهو قولُ جماهيرِ السَّلَفِ والخَلَفِ؛ بل هو اللوطيةُ الصغرى، وقد ثبَتَ: «لا تأتوا النساءَ في أدبارِهنَّ» (١)، وقولُه: {فأتوا حرثكم}، الحرثُ: موضعُ الولدِ (٢).

فَصْلٌ

وَطْءُ الإماءِ الكتابِيَّاتِ بملكِ اليمينِ أقوى من وطْئِهنَّ بملكِ النكاحِ عندَ عوامِّ أهلِ العلمِ من الأئمَّةِ الأربعةِ وغيرِهم، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ تحريمُ ذلك، كما نُقِل عن بعضِهم المنعُ من نكاحِ الكتابِيَّاتِ، وإن كان ابنُ المنذِرِ قد قال: (لم يصحَّ عن أحدٍ من الأوائلِ تحريمُ نكاحِهنَّ)، فقد رُوِي عن ابنِ عمرَ (٣)، وهو قولُ الشيعةِ.


(١) رواه أحمد (٢١٨٥٨)، وابن ماجه (١٩٢٤) من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ووَطْءُ المرأةِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٦٦، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٠٣.
(٣) وهو ما رواه البخاري (٥٢٨٥) - فيما ذكره شيخ الإسلام في مواطن أخرى من الفتاوى -، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية، قال: «إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئًا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله»، وروى ابن أبي شيبة (١٦١٦٦): عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب»، وقرأ {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}.

<<  <  ج: ص:  >  >>