للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما حَرُمَ لُبْسُه لم تحِلَّ صناعتُه ولا بيعُه لمن يلبَسُه من أهلِ التحريمِ، ولا يَخيطُه لمن يحرُمُ عليه لُبْسُه؛ لما فيه من الإعانةِ على الإثمِ والعدوانِ؛ فهو مثلُ الإعانةِ على الفواحشِ.

ولا يُباعُ الحريرُ لرجلٍ يلبَسُه، أما بيعُه للنساءِ فجائزٌ، وكذلك بيعُه للكافر؛ لأن عمرَ أرسلَ بحريرةٍ إلى رجلٍ مشركٍ (١).

ولا يجوزُ أن يُباعَ المسترسِلُ إلا بالسِّعرِ الذي يُباعُ به غيرُه، فلا يُغبَنُ من الرِّبحِ غَبْنًا يَخْرُجُ عن العادةِ، وقدَّرَه بعضُهم بالثُّلُثِ، وبعضُهم بالسُّدُسِ، وبعضُهم بالعادة، فما جرَت به العادةُ من الرِّبْح على المماكِسينَ؛ يجوزُ رِبْحُه على المسترسِلِ.

والمسترسِلُ: فُسِّرَ بأنه الذي لا يُماكِسُ؛ بل يقولُ: أعطني، وبأنَّه الجاهلُ بقيمةِ المَبيعِ، فلا يُغبَنُ غَبْنًا فاحشًا، لا هذا ولا هذا، ففي الحديثِ: «غَبْنُ المسترسِلِ رِبًا» (٢).

ومَن عُلِمَ أنه يغبِنُهم؛ يستحقُّ العقوبةَ؛ بل يُمنعُ من الجلوسِ في سوقِ المسلمِينَ.

وللمغبونِ فسخُ البيعِ ويردُّه.

وإذا تاب هذا الغابنُ ولم يمكِنْه ردُّ المظالمِ، فليتصدَّقْ بمقدارِ ما ظلَمهم عنهم؛ لتَبْرَأَ ذمَّتُه من ذلك.


(١) رواه البخاري (٨٨٦)، ومسلم (٢٠٦٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) رواه البيهقي (١٠٩٢٤) من حديث جابر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>