للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبَخْسُ في المكيالِ والميزانِ من الأعمالِ التي أهلك اللهُ بها قومَ شُعَيبٍ، والإصرارُ عليه من أعظمِ الكبائرِ، ويؤخَذُ منه ما بخَسَه على طولِ الزمانِ، ويُصْرَفُ في مصالحِ المسلمِينَ إذا لم يمكِنْ إعادتُه إلى أصحابِه، والذي يبخَسُ لغيرِه؛ هو مِن أخْسَرِ الناسِ صفقةً؛ إذ باع آخرتَه بدُنْيا غيرِه.

ولا يحِلُّ أن يَجْعَلَ بينَ الناسِ وزَّانًا يَبْخَسُ أو يُحابي؛ كما لا يحِلُّ أن يكونَ بينَهم مقوِّمٌ يُحابي؛ بحيثُ يَكيلُ أو يَزِنُ (١) أو يقوِّمُ لمن يرجوه، أو مخافةً من شَرِّه، أو يكونُ له جاهٌ ونحوُه؛ بخلافِ ما يَكيلُ أو يقوِّمُ لغيرِهم، أو يظلِمُ مَن يُبْغِضُه، ويَزيدُ مَن يُحِبُّه (٢).

ومَن أعتقه سيدُه وهو بَطَّالٌ وله عائلةٌ؛ هل يجوزُ بيعُه؟

أما البيعُ الشرعيُّ فلا، ولكن إذا انضمَّ إلى بعضِ الملوكِ أو الأمراءِ [متسمِّيًا] (٣) باسمِ مملوكه، فيجعلُه من مماليكِه الذينَ يُعْتِقُهم، لا يتملَّكُه بمِلْكِ الأرِقَّاءِ؛ فهذا يُشْبِهُ ملْكَ السيدِ الأوَّلِ؛ فإن هذا الذي يفعلُه هؤلاءِ إنما هو بيعٌ عادٍ وإطلاقٌ عناديٌّ (٤)، وأكثرُ المماليكِ ملكُ بيتِ المالِ، ولاؤهم للمسلمِينَ.


(١) في الأصل: (يوزن)، والمثبت من (ك) و (ع) و (ز).
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والبَخْسُ في الميكالِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٧٤.
(٣) المثبت من مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٢٢، وفي الأصل، و (ك): فيقسما. وسقطت من (ز).
(٤) كذا في النسخ الخطية، وفي مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢٢٢: (إنما هو بيع عادي وإطلاق عادي).

<<  <  ج: ص:  >  >>