للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحلفوا خمسينَ يمينًا، ويستحقونَ الدمَ (١).

ومَن أُخِذ مالُه فاتَّهَم به رجلًا من أهلِ التُّهَمِ، فضربه على تقريرِه؛ فأقرَّ، ثم أنكَرَ؛ فضربه حتى مات؛ فعليه أن يُعتقَ رقبةً مؤمنةً، وتجبُ ديَةُ المقتولِ، ولو فعل به فعلًا يقتلُ غالبًا بلا حقٍّ ولا شبهةٍ؛ لوجَب القَوَدُ، ولو كانت بحقٍّ لم يجِبْ شيءٌ (٢).

وإذا اتَّفقَ الكبارُ من الورثةِ على القتلِ؛ فلهم ذلك عندَ أكثرِ العلماءِ؛ كأبي حنيفةَ، ومالكٍ، [وأحمد] (٣) في إحدى الروايتينِ (٤).

ومَن قتَل فعفا عنه الأولياءُ على أنه لا ينزلُ بلادَهم، ولا يسكُنُها، ولم يَفِ بهذا الشرطِ؛ لم يكُنِ العفوُ لازمًا، بل لهم أن يُطالبوه بالديَةِ في قولٍ للعلماءِ، وبالدمِ في قولٍ آخَرَ، وسواءٌ قيلَ: هو شرطٌ صحيحٌ، أم فاسدٌ، وسواءٌ قيلَ: يفسُدُ العقدُ بفسادِه، أم لا، فإن ذينكَ القولَينِ مبنيان (٥) على هذه الأصولِ (٦).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أقرَّ بالقتلِ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٦، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩٨.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أُخِذ مالُه … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٤٩، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩٣.
(٣) قوله: (وأحمد) سقط من النسخ الخطية، والمثبت من مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٤٠.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا اتَّفقَ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٣٩، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٨٧.
(٥) في الأصل: مبنية. والمثبت من (ك) و (ز).
(٦) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن قتَل فعفا … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٧، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>