للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ النِّكَاحِ

إذا شُرِط ألا يُخرِجَها من بلدِها، ولا يتزوجَ، ولا يتسرَّى عليها: فهو شرطٌ صحيحٌ في ظاهر مذهَبِ أحمدَ ومالكٍ في جميعِ العقودِ، وهو وجهٌ في مذهَبِ الشافعيِّ يخرَّجُ من مسألةِ صَداقِ السرِّ والعلانيةِ.

وكذا إن كان متقدِّمًا على العقدِ، ولو لم يذكُرْه حينَ العقدِ.

ويطرُدُه أحمدُ في جميعِ العباداتِ، فإن النيةَ المتقدمةَ عندَه كالمقارنةِ.

ولأحمدَ قولٌ ثانٍ: أن الشروطَ المتقدمةَ لا تؤثرُ.

وفيه قولٌ ثالثٌ: الفرقُ بينَ الشرطِ الذي يجعلُ العقدَ غيرَ مقصودٍ؛ كالتواطُؤِ على أن البيعَ تلجئة (١) لا حقيقةَ له، وبينَ الشرطِ الذي لا يُخرِجُه عن كونِه مقصودًا؛ كالخيارِ ونحوِه.

وعامةُ نصوصِه وقدماءِ أصحابِه ومحققِّي المتأخِّرينَ على أن (٢)


(١) في النسخ الخطية: (بيع التلجئة)، والتصحيح من مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٦٦.
وبيع التلجئة: هو أن يخاف أن يأخذ السلطانُ أو غيرُه ملكَه فيواطئ رجلًا على أن يظهرا أنه اشتراه منه؛ ليحتمي بذلك، ولا يريدان بيعًا حقيقيًا. ينظر: في المغني ٤/ ١٦٢.
(٢) قوله: (أن) سقطت من الأصل، والمثبت من (ك) و (ع) و (ز) ومجموع الفتاوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>