للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أقَرَّ أنه طلَّق زوجتَه من مدةٍ تزيدُ على العدةِ الشرعيةِ، وكان المقِرُّ فاسقًا، أو مجهولًا؛ لم يُقبَلْ قولُه في إسقاطِ العدةِ؛ إذ فيه حقٌّ للهِ، فلا تُزوَّجُ إلا بعدَ العدةِ.

وأما إن كان عدلًا غيرَ مُتَّهَمٍ، مثلُ أن كان غائبًا، فلما حضر أخبَرَها أنه طلَّق من مدةِ كذا وكذا؛ فهل تعتَدُّ من حينِ بلَغَها الخبرُ إذا لم يُقِمْ بذلك بينةً؟ أو من حينِ الطلاقِ، كما لو قامتْ به بينةٌ؟ فيه خلافٌ عن أحمدَ وغيرِه، والمشهورُ الثاني (١).

المطلقةُ ثلاثًا أجنبيةٌ من الزوجِ، ولا يجوزُ أن يُواطِئَها على أن تَزَّوَّجَ غيرَه، ثم تطلِّقَه وترجعَ إليه، ولا يجوزُ أن يُعطِيَها نفقةً (٢).

ثم لو تزوجتْ غيرَه النكاحَ الصحيحَ المعروفَ، ثم مات زوجُها أو طلَّقَها؛ لم يجُزْ للأولِ أن يخطُبَها في العدةِ صريحًا باتِّفاقِ المسلمِينَ، فكيف إذا كانت في عِصمةِ زوجِها؟ فكيف إذا كان الرجلُ لم يتزوجْها بعدُ؛ تَواعَدَ على [أن] (٣) تتزوجَه ثم تُطلِّقَه، ثم يتزوجَ بها المواعِدُ؛ هذا حرامٌ باتِّفاقِ المسلمين؛ سواءٌ قيلَ: يصحُّ نكاحُ المُحلِّلِ، أو قيلَ: لا (٤).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومن أقَرَّ أنه … ) في الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤٧.
(٢) أي: يعطيها نفقة لتتزوج غيرَه ثم تطلقه، كما في أصل الفتوى.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من النسخ الخطية، والتصحيح من مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٢.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (المطلقةُ ثلاثًا أجنبيةٌ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>