للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إحضارِها، وراح الرجلُ ولم يأخُذِ الوديعةَ: فإذا كانت الوديعةُ معدومةً؛ فلا حِنْثَ عليه؛ لأن المحلوفَ عليه ممتنعٌ، فلا يحنَثُ في أصحِّ القولَينِ، ولأنه اعتَقدَ وجودَها، فتبيَّنَ ضدُّه، فلا يحنَثُ في مثلِ ذلك على الصحيحِ.

ومَن رأى مَعجنةَ طينٍ، فقال: عليَّ الطلاقُ ما تكفي؛ فكفَتْ، فلا يعودُ لمثلِ هذه اليمينِ، فإن فيها خلافًا؛ لكن الأظهرَ: أنه لا يحنَثُ.

وإذا حلَف على زوجتِه: لا تفعلُ شيئًا، ولم تعلَمْ أنه حلَف، أو علِمتْ ونسِيتْ، ففعَلَت: فلا حِنْثَ عليه، وله أن يُصدِّقَها إن كانت مصدَّقةً عندَه.

إذا حلَف: لا يفعلُ شيئًا لسببٍ، فزال السببُ، أو أُكرِه على فعلِ المحلوفِ عليه: لم يحنَثْ.

وإن كان السببُ باقيًا، وأرادَ فعلَ المحلوفِ عليه، فخالعَ زوجتَه خُلعًا صحيحًا، ثم فعَلَه بعدَ أن بانتْ؛ لم يحنَثْ.

وإن كان الخلعُ لأجلِ اليمينِ؛ ففيه نزاعٌ مشهورٌ، والصحيحُ: أن خُلْعَ اليمينِ لا يصحُّ؛ كالمحلِّلِ؛ لأنه ليس المقصودُ به الفرقةَ.

وهل يقعُ بخلعِ اليمينِ طلقةٌ رجعيةٌ، أم لا يقعُ به شيءٌ؟ فيه نزاعٌ، الأقوى: أنه لا يقعُ شيءٌ بحالٍ؛ لكن إذا أفتاه مُفْتٍ به، وفعَلَه معتقدًا أن النكاحَ قد زال، وأنه لا حِنْثَ عليه؛ لم يحنث؛ لأنه لم يقصِدْ مخالفةَ يمينِه.

<<  <  ج: ص:  >  >>