للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن أُعلِمَ بوقوعِ ملْكِه، فلم يَنْقُضْه، فأتلَفَ صغيرًا؛ فعليه الضمانُ في أحدِ قولَيِ العلماءِ (١).

فَصْلٌ فِي القَسَامَةِ

إذا قال القتيلُ: فلانٌ قتلني؛ فلا يُؤخَذُ بمجرَّدِ قولِه بلا نزاعٍ.

وهل يكونُ لَوْثًا يحلفُ معَه أولياءُ المقتولِ إذا كان به أثرٌ لضربٍ أو جُرْحٍ؟ فيه قولانِ:

أحدُهما: أنه لَوْثٌ، وهو قولُ مالكٍ.

والثاني: لا، وهو قولُ الباقينَ (٢).

ولو شهد شاهدانِ لم تثبُتْ عدالتُهما؛ فهو لَوْثٌ، للأولياءِ أن يحلفوا ويستحِقُّوا الدمَ (٣).

ومَن أخَذ من أموالِ الناسِ شيئًا يجبُ عليه إحضارُه كالأماناتِ، وادَّعى هلاكَها دَعْوَى تُكذِّبُه العادةُ؛ لم يُلتفَتْ إلى قولِه؛ بل يُعاقَبُ حتى يُحضِرَه، كالمدينِ إذا غيَّب مالَه وأصرَّ على الحبسِ؛ ضُرِب أيضًا.


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن أُعلم … ) في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٥، الفتاوى الكبرى ٣/ ٥٢٧.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (إذا قال القتيلُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥١، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩٤.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولو شهد … ) في مجموع الفتاوى ٣٤/ ١٥٠، الفتاوى الكبرى ٣/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>