للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابٌ في الكُسُوفِ (١)

الكسوفُ والخسوفُ لهما أوقاتٌ مقدَّرةٌ، كما لطلوعِ الهلالِ وقتٌ مقدَّرٌ، وذلك مما أجرى اللهُ عادتَه بالليلِ والنهارِ، والشتاءِ والصيفِ، وسائر ما يتبَعُ جريانَ الشمسِ والقمرِ، وذلك من آياتِ اللهِ، فكما أن العادةَ أن الهلالَ لا يستهِلُّ إلا ليلةَ ثلاثين أو إحدى وثلاثين، وأن الشهرَ لا يكونُ إلا ثلاثين أو تسعةً وعشرين؛ فكذلك أجرى اللهُ العادةَ أن الشمسَ لا تُكسفُ إلا وقتَ الاستِسْرارِ (٢)، وأن القمرَ لا يُخْسَفُ إلا وقتَ الإبدارِ.

وللشمسِ والقمرِ ليالٍ معتادةٌ؛ من عرَفها عرَف الكسوفَ والخسوفَ، كما أن من علِم كمْ مضى من الشهرِ؛ يعلمُ أن الهلالَ يطلعُ في الليلةِ الفُلانيةِ، لكنَّ العلمَ بالهلالِ عامٌّ للناسِ، وأما علمُ الكسوفِ فهو لمن يعرِفُ حسابَ جَرَيانِهما.


(١) ينظر أصل الفتوى في هذا الفصل في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٢٥٤، والفتاوى الكبرى ٤/ ٤٢٤.
(٢) قال الأزهري في تهذيب اللغة ١٢/ ٢٠٤: (سرار الشهر: آخر ليلة، إذا كان الشهر تسعًا وعشرين فسراره ليلة ثمان وعشرين، وإذا كان الشهر ثلاثين فسراره ليلة تسع وعشرين).

<<  <  ج: ص:  >  >>