للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَابُ التَّيَمُّمِ

وإذا لم تقدرْ على الاغتسالِ بالماءِ؛ فعليها أن تُصلِّيَ في الوقتِ بالتيمُّمِ عندَ جماهيرِ العلماءِ؛ لكنَّ مذهبَ أحمد والشافعيِّ: أنها تغسلُ ما يمكنُ، وتتيَمَّمُ للباقي.

ومذهبُ مالكٍ وأبي حنيفةَ: إن غسَلتِ الأكثرَ لم تتَيمَّمْ، وإن لم يمكنْ إلا غسلُ الأقلِّ تيَمَّمتْ، ولا غُسْلَ عليها (١).

ومَن عَدِمَ الماءَ والترابَ؛ صلَّى على الأصحِّ، ولا إعادةَ في الأصحِّ.

ومن أجنبَ ونام، فلم يَنْتبِهْ إلا عندَ طلوعِ الشمسِ، وإن استحمَّ خاف الضررَ، وإن راح الحمامَ خرج الوقتُ؛ فمذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ وأبي حنيفةَ: أنه يغتسلُ ويصلِّي؛ ولو خرج الوقتُ.

ومذهبُ مالكٍ: يتيَمَّمُ، ويصلي في الوقتِ (٢).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا لم تقدر … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢١/ ٤٦٣، والفتاوى الكبرى ١/ ٣٠٣.
(٢) رجَّح شيخ الإسلام القول الأول في موطن آخر، قال في مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٩): (إذا أدركته الجنابة فعليه أن يغتسل ويصلي في الوقت، وليس له أن يؤخر الغسل، فإن كان لم يستيقظ إلا وقت طلوع الشمس فأكثر العلماء يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس ولا يصلي جنبًا، وبعضهم قال: يصلي في الوقت بالوضوء والتيمم، لكن الأول أصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>