للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أبو حنيفةَ: تُطلَّقُ التي تزوَّجَها، وتُعتَقُ، وهو قولُ مالكٍ إذا لم يعمَّ، كما ذُكِر (١).

ومذهَبُ أحمدَ: لا يقعُ به طلاقٌ ولا عِتاقٌ؛ لكنْ للزوجةِ الأولى الخيارُ بينَ المقامِ وفراقِه (٢).

وقال الشافعيُّ: لا يقعُ به شيءٌ، ولا تملكُ المرأةُ فراقَه (٣).

ومَن تزوَّجَ؛ فأتَتِ امرأته بولدٍ بعدَ شهرينِ؛ لم يلحَقْه النسبُ، ولا يَستقرُّ عليه المهرُ باتِّفاقٍ.

وفي العقدِ قولانِ، أصَحُّهما: أنه باطلٌ؛ كمذهَبِ مالكٍ وأحمدَ وغيرِهما.

ويُفرَّقُ بينَهما، ولا مهرَ ولا نصفَه، ولا متعةَ إذا لم يدخُلْ بها؛ كسائرِ العقودِ الفاسدةِ إذا حصَلَتِ الفرقةُ قبلَ الدخولِ.

وينبغي أن يُفرِّقَ بينَهما حاكمٌ يرى فسادَ العقدِ؛ لقطعِ النزاعِ.

والقولُ الآخر (٤): العقدُ صحيحٌ، ولا يحِلُّ له وَطْؤُها حتى تضعَ؛


(١) قوله: (إذا لم يعمَّ، كما ذُكِر) مثبتة في جميع النسخ الخطية، وهي غير مذكورة في أصل الفتوى.
(٢) قال شيخ الإسلام في أصل الفتوى: (وهو أعدل الأقوال).
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ومَن تزوَّجَ وشُرِط … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٦٩، الفتاوى الكبرى ٣/ ١٢٤.
(٤) قوله: (الآخر) سقط من الأصل، والمثبت من (ك) و (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>