للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أكثرَ؛ فلا حرَجَ عليه، وفيه أُنزِلَ: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بينَ النساء ولو حرصتم}؛ أي: في الحبِّ والجماعِ، وفي السننِ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقولُ بعدَ عدلِه في القَسْمِ: «اللهُمَّ هذا قَسْمي فيما أملكُ، فلا تُؤاخِذني فيما تملكُ ولا أملكُ» (١)؛ يعني: القلبَ.

وأما العدلُ في الكُسوةِ والنفقةِ؛ فهو السُّنَّةُ.

وتَنازَعوا في وجوبِ العدلِ في النفقةِ، ووجوبُه أقوى.

وهذا العدلُ مأمورٌ به ما دامتْ زوجةً، فإن أرادَ أن يُطلِّقَ إحدَاهما؛ فله ذلك.

فإن اصطلَحَ هو والتي يريدُ طلاقَها على أن تقيمَ عندَه بلا قَسْمٍ، وهي راضيةٌ بذلك؛ جاز لقولِه تعالى: {فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير}، فقد وهبَتْ سَوْدةُ يومَها لعائشةَ (٢)، وكذلك رافعُ بنُ خَديجٍ جرى له ذلك، ويقالُ: إن الآيةَ نزَلتْ فيه (٣).

وإذا نشَزتْ؛ فلا نفقةَ ولا سُكْنى، وله ضربُها إذا نشَزتْ، أو آذَتْه واعتدَتْ عليه (٤).


(١) رواه أحمد (٢٥١١١)، وأبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٣٩٤٣)، وابن ماجه (١٩٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري (٢٥٩٣).
(٣) رواه الحاكم (٣٢٠٥)، والبيهقي (١٤٧٣١).
وينظر أصل الفتوى من قوله: (يجبُ العدلُ بينَ زوجتيه … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٦٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ١٤٨.
(٤) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا نشَزتْ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ٢٧٩، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>