للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

شاربُ الخمرِ يجبُ حدُّه اتفاقًا، إن شاء ثمانينَ، وإن شاء أربعينَ، فإن جُلِد ثمانينَ؛ جاز باتِّفاقِ الأئمَّةِ، وإن اقتُصِر على أربعينَ؛ ففي الإجزاءِ نزاعٌ، ورُوِي أن عمرَ كان يُعزِّرُ بأكثرَ من ذلك (١)، كما رُوِي أنه كان ينفي الشاربَ (٢)، ويُمثِّلُ به بحلقِ رأسِه (٣).

وقد رُوِي من وجوهٍ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن شرِب الخمرَ فاجلدوه، ثم إن شرِبَها في الثالثةِ أو الرابعةِ؛ فاقتلوه» (٤)، فأمر بقتلِ


(١) رواه مسلم (١٧٠٦)، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد، والنعال، ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر، ودنا الناس من الريف والقرى، قال: «ما ترون في جلد الخمر؟» فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال: «فجلد عمر ثمانين».
وروى البخاري نحوه (٦٧٧٩)، من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه.
(٢) روى عبد الرزاق (١٧٠٤٠)، والنسائي (٥٦٧٦)، عن ابن المسيب قال: «غرب عمر ابن أمية بن خلف في الشراب إلى خيبر».
(٣) رواه عبد الرزاق (١٧٠٤٧)، والبيهقي في الكبرى (١٧٤٩٨)، عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٤) رواه أحمد (٧٧٦٢)، وأبو داود (٤٤٨٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الترمذي في الجامع (٤/ ٤٨): (وفي الباب عن أبي هريرة، والشريد، وشرحبيل بن أوس، وجرير، وأبي الرمد البلوي، وعبد الله بن عمرو).

<<  <  ج: ص:  >  >>