للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقولُ القائلِ: «لا أتقيَّدُ بأحدِ هذه الأئمةِ الأربعةِ»: إن أرادَ أني لا أتقيَّدُ بواحدٍ بعينِه دونَ الباقينَ فقد أحسَنَ، بل هو الصوابُ من القولينِ، وإن أرادَ أني لا (١) أتقيَّدُ بها كلِّها، بل أخالِفُها فهو مخطئٌ في الغالبِ قطعًا؛ إذ الحقُّ لا يخرجُ عن هذه الأربعةِ في عامةِ الشريعةِ.

لكن تنازعَ الناسُ: هل يخرجُ عنها في بعضِ المسائلِ؟ على قولينِ. بسَطْنا ذلك في موضعٍ آخَرَ.

وكثيرًا ما يترجَّحُ قولٌ من الأقوالِ، يظُنُّ الظانُّ أنَّه خارجٌ عنها، ويكونُ داخلًا فيها، لكن لا ريبَ أنَّ اللهَ لم يأمُرِ الأمةَ باتباعِ أربعةِ أشخاصٍ دونَ غيرِهم، هذا لا يقولُه عالمٌ، وإنما هذا كما يقالُ: أحاديثُ البخاريِّ ومسلمٍ، فإنَّ الأحاديثَ التي رواها الشيخانِ وصحَّحاها قد صحَّحَها من الأئمةِ ما شاءَ اللهُ، فالأخذُ بها لكونِها قد صحَّتْ، لا لأنها قولُ شخصٍ بعَيْنِه.

وأمَّا مَن عُرِضَ عليه حديثٌ، فقال: لو كان صحيحًا لما أهملَه أهلُ مذهبِنا، فينبغي أن يُعزَّرَ على فَرْطِ جهلِه، وكلامِه في الدينِ بلا علمٍ.

والكذبُ في حديثِ رسولِ اللهِ من أعظمِ الذنوبِ، وقد اختُلِفَ: هل هو فسقٌ، أو كفرٌ؟ على قولينِ.

والمسجدُ المَبْنيُّ على قبرٍ لا يُصلَّى فيه فرضٌ ولا نفلٌ، فإن كان المسجدُ قبلَ القبرِ؛ غُيِّرَ إما بتسويةِ القبرِ، أو نَبْشِه إن كان جديدًا، وإن


(١) قوله: (لا) سقطت من الأصل، وهي في (ع) و (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>