للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَصْلٌ

ويجوزُ النومُ في المسجدِ للمحتاجِ الذي لا مَسْكنَ له أحيانًا، وأمَّا اتِّخاذُه مَبيتًا ومقيلًا؛ فيُنهَى عنه.

ويُكرَهُ فيه فضولُ المباحِ.

وأمَّا المشيُ بالنعالِ؛ فجائزٌ، كما كان الصحابةُ يَمْشونَ بنِعالِهم في مسجِدِه صلى الله عليه وسلم؛ لكن ينبغي للرجلِ أن ينظرَ في نَعْلَيْه، فإن كان فيهما أذًى فلْيَدلُكْهما بالأرضِ؛ فإنه لهما طَهورٌ؛ كما أمر صلى الله عليه وسلم بذلك (١).

وتجوزُ الصلاةُ خلفَ ولدِ الزنى باتفاقِهم؛ لكن تنازعوا في كراهتِها، فكرِهَها مالكٌ وأبو حنيفةَ، وغيرُ ولدِ الزنى أَوْلى.

وتجوزُ صلاةُ الفجرِ خلفَ الظهرِ في إحدى الرِّوايتينِ عن أحمدَ (٢).

ومُسابَقةُ الإمامِ حرامٌ باتفاقِ الأئمةِ.

ومَن سبَقَه سهوًا لم تبطُلْ صلاتُه، ولم يُعتَدَّ له بما سبَقَ به إمامَه،


(١) رواه أحمد (١١٨٧٧) وأبو داود (٦٥٠). وينظر أصل الفتوى من قوله: (ويجوز النوم … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٠٠، الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٤.
(٢) جاء في الاختيارات للبعلي (ص ١٠٤): (وأصح الطريقين لأصحاب أحمد: أنه يصح ائتمام القاضي بالمؤدي، وبالعكس، ولا يخرج ذلك عن ائتمام المفترض بالمتنفل، فتصح ولو اختلفتا، أو كانت صلاة المأموم أقل، وهو اختيار أبي البركات وغيره، وحكى أبو العباس في صلاة الفريضة خلف صلاة الجنازة روايتين، واختار الجواز).

<<  <  ج: ص:  >  >>