للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمذهَبُ أحمدَ وأبي حنيفةَ وغيرِهما: وصولُ ذلك (١).

والمشهورُ من مذهَبِ مالكٍ والشافعيِّ: أن ذلك لا يصِلُ.

واتفقوا على وصولِ العباداتِ الماليةِ؛ كالعِتْقِ، والوَقْفِ على مَن يتعلمُ القرآنَ ويُعلِّمُه، أو الحديثَ، أو العلمَ، ونحوَه من الأعمالِ المأمورِ بها في الشريعةِ، فهذا أفضلُ من الوقفِ على مَن يقرأُ ويُهدِي ثوابَه لأيٍّ من كان؛ من نبيٍّ أو غيرِه.

ولم يقُلْ أحدٌ: إن القراءةَ عندَ القبرِ أفضلُ من غيرِه.

وكلُّ مَن وقَف على شيءٍ من أعمالِ البِرِّ؛ كان له أجرُه، وللنبيِّ صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أجرُ ذلك كلِّه؛ لأنه هو الذي أحيا الدينَ، وسنَّ للناسِ، وعلَّمَهم جميعَ الخيراتِ، فله أجرُ من يعملُ إلى يومِ القيامةِ، من غيرِ أن ينقُصَ من أُجورِهم شيءٌ، فإنه الداعي إلى كلِّ هدًى صلى الله عليه وسلم.

مَسْأَلَةٌ (٢)

الدينُ الذي بعَث اللهُ به رُسُلَه، وأنزلَ به كُتُبَه: هو عبادةُ اللهِ وحدَه لا شريكَ له، فإذا كان مطلوبُ العبدِ من الأمورِ التي لا يقدرُ عليها إلا


(١) قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٢٦٢: (وهو الصواب لأدلة كثيرة)، وينظر: مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٠٦ وما بعدها.
وقال في مجموع الفتاوى ٢٤/ ٣٢٣: (ومع هذا فلم يكن من عادة السلف إذا صلوا تطوعًا وصاموا وحجوا أو قرؤوا القرآن يهدون ثواب ذلك لموتاهم المسلمين ولا لخصوصهم).
(٢) ينظر أصل هذه المسألة في مجموع الفتاوى ٢٧/ ٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>