للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالعمرةِ إلى الحجِّ، ولم يَسْعَوا بينَ الصفا والمروةِ إلا مرةً واحدةً (١).

وهذا بيانٌ أنَّ عمرةَ المتمتعِ بعضُ حَجِّه، كما أن وضوءَ المغتسلِ بعضُ غُسلِه؛ فيقعُ السعيُ عن جملةِ النُّسُكِ، كما قال: «دخلَتِ العمرةُ في الحجِّ إلى يومِ القيامةِ» (٢)، واللهُ أعلمُ.

ومَن حجَّ بمالٍ حرامٍ؛ لم يَتقبَّلِ اللهُ منه حجَّه، وهل عليه الإعادةُ؟ على قولَينِ للعُلماءِ.

فَصْلٌ

مَن ترَك طوافَ الزيارةِ حتى رجَع إلى بلدِه فوطِئَ؛ لزِمَه الرجوعُ والإحرامُ من الميقاتِ بعمرةٍ، فإذا طاف وسعى وقصَّر للعمرةِ؛ طاف حينئذٍ كطوافِ الزيارةِ الذي ترَكَه، نصَّ عليه أحمدُ وغيرُه، بخلافِ مَن يخرُجُ إلى التنعيمِ، فإنه تكْفيه العمرة؛ لأن ذلك لم يخرُج من مكةَ.

لو لم يمكنْه الطوافُ إلا عُرْيانًا؛ لكان طوافُه عُرْيانًا أهونَ من صلاتِه عُرْيانًا، وهو واجبٌ بالاتفاقِ، فالطوافُ معَ العُرْيِ إذا لم يمكنْه إلا ذلك أَوْلى وأَحْرى، وهذا العذرُ نادرٌ لا يكادُ الشخصُ يعجِزُ عن السترةِ؛ لكن لو سُلِب ثيابَه، والقافلةُ خارجونَ لا يمكِنُه أن يتخلفَ عنهم؛ كان


(١) رواه مسلم (١٢١٥) عن جابر قال: «لم يطف النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا؛ طوافه الأول».
(٢) رواه مسلم (١٢١٨)، من حديث جابر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>