للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَزيدُ على قيمتِها إذا كان جاهلًا بالقيمةِ.

وهل يلزمُ الوكيلَ عهدةُ العقدِ إذا سمَّى موكِّلًا؟ على قولَينِ هما روايتانِ، وإن لم يُسَمِّ طولِبَ بدَرَكِ المَبِيعِ.

والماءُ والكلأُ الذي يكونُ في الأرضِ المباحةِ؛ لا يجوزُ بيعُه باتِّفاقِ العلماءِ (١).

ولا يجوزُ للمالكِ أن يزيدَ في السِّلْعةِ، فإنه يكون ظالمًا ناجِشًا؛ بل هو أعظمُ مِن نَجْشِ الأجنبيِّ؛ فإنه لا يُبطلُ البيعَ؛ وأما البائعُ إذا ناجَشَ أو واطَأَ مَن يُناجِشُ؛ ففي بطلانِ البيع قولانِ؛ هما روايتانِ (٢).

لا يجوزُ خَلْطُ الماءِ باللبنِ لمن يريدُ بيعَه، ولو أعْلَمَ به المشتريَ؛ فإنه لا يدري قدْرَ ما شابَهُ.

والشَّريكانِ في العَقارِ ونحوِه؛ يجوزُ لكلِّ واحدٍ أن يؤاجِرَ للآخرِ، ويؤاجِرَه لغيرِهما، ويتهايآه بالمكانِ وبالزمانِ (٣).


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والماءُ والكلأُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٢١٩.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ للمالكِ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٣٥٩.
(٣) قال في المصباح المنير ٢/ ٦٤٥: (تهايأ القوم تهايُؤًا: من الهيئة، جعلوا لكل واحد هيئة معلومة، والمراد النوبة، وهايأته مهايأة، وقد تبدل للتخفيف فيقال: هاييته مهاياة)، وقال الجرجاني في التعريفات ص ٢٣٧: (المهايأة: قسمة المنافع على التعاقب والتناوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>