للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالثُ: أن يكونَ كلا الأمرين مقصودًا؛ مثلُ أن يكونَ على السلاحِ ذهبٌ أو فِضَّةٌ كثيرٌ؛ فهذا إذا كان معلومَ المقدارِ، وبِيعَ بأكثرَ من ذلك: ففيه نزاعٌ مشهورٌ؛ والأظهرُ جوازُه.

وإذا أُبيعت الفِضَّةُ المصنوعةُ المخيَّشة بذهب، أو أُبيعت بذهب مغشوش؛ جاز ذلك، وإذا أُبيعت الفضَّة المصنوعة بفِضَّةٍ أكثرَ منها؛ لم يجُزْ (١).

ومن احتاج إلى دراهمَ فاشترى سلعةً يبيعها في الحالِ؛ فهو مكروهٌ في أظهرِ قولَيِ العلماءِ.

وأما الحِياصةُ؛ الذَّهَب أو الفِضَّة: فلا تُباعُ إلى أجلٍ بذهبٍ أو فِضَّةٍ؛ لكن تُباعُ بعوضٍ إلى أجلٍ (٢).

ومن اشترى قَمْحًا إلى أجلٍ، ثم عوَّضَ البائعَ عن ذلك الثمنِ سِلْعةً إلى أجلٍ؛ لم يجُزْ، وكذلك إن احتالَ على أن يَزيدَه في الثمنِ، ويزيدَه ذلك في الأجلِ بصورةٍ يظهرُ رِباها؛ لم يجُزْ، ولم يكُنْ له عندَه إلا الدَّينُ الأولُ؛ فإن هذا هو الرِّبا الذي أنزل اللهُ فيه القرآنَ؛ يقولُ الرجلُ لغريمِه عندَ مَحِلِّ الأجلِ: تقضي أو تُرْبي، فإنْ قضاه وإلا (٣) زاده هذا


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (الذَّهَبُ المخيَّشُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٦٣.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وأما الحياصةُ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٢٩/ ٤٢٥.
(٣) في الأصل: ولا. والمثبت من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>