للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كِتَابُ الطَّلَاقِ

مَن أخَذَ ينظرُ بعدَ الطلاقِ في صفةِ العقدِ، ولم ينظُرْ في صفتِه قبلَ ذلك؛ مثلُ قولِه: أنا تزوجتُ بوليٍّ وشهودٍ فُسَّاقٍ فلا يقعُ طلاقي؛ لأن نكاحي كان باطلًا: فهذا من المعتَدِينَ لحدودِ اللهِ تعالى، فإنه يريدُ أن يستحِلَّ محارمَ اللهِ قبلَ الطلاقِ وبعدَه (١).

والطلاقُ الثلاثُ سواءٌ قبلَ الدخولِ وبعدَه في تحريمِ الزوجةِ عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، وهو قولُ أكثرِ العلماءِ (٢).

وإذا نوَى طلاقَ زوجتِه؛ لم يقعْ بمجرَّدِ النيةِ طلاقٌ باتِّفاقِ العلماءِ، فلو اعتقدَ الزوجُ أنه طلاقٌ، فأقَرَّ أنه طلَّقَها، ومرادُه تلك النيةُ؛ لم يقعْ بهذا الإقرارِ طلاقٌ في الباطنِ، ولكن يُؤاخَذُ به في الحكمِ (٣).

ومَن قال: فلانةُ طالقٌ كلما تزوَّجتُها على مذهَبِ مالكٍ: فهذا التزمَ


(١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (مَن أخذ ينظرُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٢/ ١٠١، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣١٩.
(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (والطلاقُ الثلاثُ … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٦.
(٣) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا نوَى طلاقَ … ) في مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١٣، والفتاوى الكبرى ٣/ ٣٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>