(٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (وإذا أقَرَّ لفلانٍ … ) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٥/ ٤٢٨. والمؤلف قد اختصر الفتوى اختصارًا شديدًا، فإن شيخ الإسلام سئل: (عن رجل له ابنتان إحداهما مزوجة والأخرى عزباء، وكان كتب للمتزوجة ثلاث آلاف درهم، والعزباء سبعة آلاف درهم، وقد توفيت المزوجة وخلفت ولدًا ذكرًا وزوجًا، وقد طلب الولد والزوج المكتوب من والدها؛ فهل يرثون ذلك ويجوز لهم مطالبة الولد، والوالد يدعي في ذلك الوقت ما كان له ولدٌ ذكرٌ، وكتب هذا المكتوب خشية أن تدخل يد الغير في موجده والولد يعيش؟ فأجاب: إذا أقر لهذه ولهذه بمال في ذمته ولم يكن لهما قبل ذلك في ذمته مال لم يصر لها عليه بهذا الإقرار شيء … ).